أبو الحسن الشعراني

351

پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى در تفاسير مجمع البيان، روح الجنان و منهج الصادقين (فارسى)

مؤلف : و قال بعض أصحابنا : إنّ لها السدس مع وجود الإخوة و إن لم يكن هناك أب . علّامه شعرانى : القائل بذلك هو الصدوق رحمه اللّه « 1 » . قال في كشف اللثام : « 2 » و هو شبيه بالنزاع في اللفظ لاتّفاقه معنا في أنّها تحوز المال . انتهى . و ذلك أنّ فرض المسألة عدم وجود الأولاد ، فيبقى في الطبقة الأولى الأمّ وحدها و هي تحوز الثلث في الأكثر و السدس في قول الصدوق بالفرض و الباقي ردّا و لا يمكن فرض فائدة في النزاع . « 3 » وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ . « 4 » مؤلف : و زنان را ربع مال باشد از ميراث شوهران اگر شوهران فرزند ندارند . اگر دارند ، حجب كند آن فرزند زنان را از ربع به ثمن ، و در اين هيچ خلاف نيست ميانهء امّت . علّامه شعرانى : علم به حكم شرع به اجماع امّت است نه از روايت ؛ زيرا كه روايت در اين باب متواتر نيست و آيهء قرآن هم احتمال نسخ و تخصيص دارد و آنها كه گويند : بىاجماع مىتوان احكام شرع را استنباط كرد ، سخت در اشتباهند . « 5 » مؤلف : در آيه چون نظر بيشتر به مرد بود ، ذكر مرد كرد و گفت : و آن مرد را يا آن زن را برادرى يا خواهرى باشد مادرى . اين تخصيص براى اجماع اهل البيت كرديم .

--> ( 1 ) . القنع ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة و الأخوات ، ص 170 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 288 ، شرط ششم از فصل ثالث از كتاب ارث . ( 3 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 15 . ( 4 ) . نساء ( 4 ) آيهء 12 . ( 5 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 333 .